كتاب مفيد جدا لتعليم المحامين الجدد اصول وبدائيات المحاماه ..يشمل اغلب الاجراءات الاساسية والاعمال الادارية
للتحميلالجمعة، 26 مارس 2021
الأربعاء، 21 أكتوبر 2020
الجرائم الشائعة في الاعتداء علي الحيازة
الجرائم الشائعة فى الاعتداء على الحيازة هى :
-دخول عقار فى حيازة آخر بالقوة
-دخول مسكن فى حيازة آخر بالقوة
-دخول عقار وعدم الخروج منة
===================
اولا- جريمة دخول عقار في حيازة آخر بالقوة :
=======================
- وفقا لنص المادة 369 من قانون العقوبات :
* كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنية مصري .
وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنية مصري * .
-محل الجريمة هنا هو العقار .
- الدخول المكون للركن المادي في تلك الجريمة هو كل فعل يعتبر تعرضا ماديا للغير في حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات والاعتداء عليها بالقوة سواء كانت هذه الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن فلايشترط شرعية الحيازة اذ يكفى هنا ان تكون الحيازة هادئة حتى وان كانت بدون اى سند او مستند قانونى كما فى حالة واضع اليد على العقار ، وسواء كان الحائز مالكا او مسـتأجرا للعقار أو غير ذلك .
- القوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء ، ولا يشترط استعمالها بالفعل ، بل يكفي أن يكون الجاني قد بدا منه ما يفيد أن في نيته استعمال القوة .
- ويلزم لقيام القصد الجنائي في الجريمة أن يتوافر علم الجاني بأن المكان الذي يدخله في الحيازة الفعلية لشخص آخر ، وأن يرمي إلى منع حيازته بالقوة ويختص بتقديرها قاضى الموضوع وفقا للدلائل والبراهين والقرائن التى يستمدها من اوراق التحقيقات واقوال الشهود وخلافة.
ثانيا – جريمة دخول مسكن في حيازة آخر بالقوة :
=========================
- وفقا لنص المادة 370 من قانون العقوبات :
* كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معدا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقي فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه *.
- أركان هذه الجريمة نفس أركان الجريمة السابقة ، ولا تختلف عنها إلا في محل الحيازة وهو هنا البيت المسكون او احد ملحقاتة او السفينة او المحل .
- البيت المسكون : هو كل مكان يتخذ كمحل لإقامة الشخص سواء كان مقيما فيه على الدوام أم كانت إقامته لفترة مؤقتة ، وسواء كان المقيم مالكا له أم مستأجره ، وسواء كان عقد الإيجار تسري عليه أحكام القانون المدني أم يخضع للقواعد الاستثنائية التي نصت عليها قوانين إيجار الأماكن .
- البيت المعد للسكن : هو المكان الذي أعد وهيئ ليشغل كمسكن حتى ولو لم يسكن بالفعل .
- ملحقات المسكن : هو كل ما يتصل بالمسكن اتصالا مباشرا ويكون مخصصا لمنفعته كحجرة البواب وحجرة الغسيل وحديقة المنزل وفنائه وسطحه والدرج الموصل له والموصل لأدواره .
- السفينة المسكونة : تعني العوامات الموجودة في الماء سواء كان مرخصا بها أم لا ، إلا انه يشترط أن تكون مسكونة فعلاً ، فلا يكفي أن تكون معدة للسكن .
- المحل المعد لحفظ المال : هو كل مكان يحفظ فيه المال مثل المخازن والشون وغيرها .
ظروف مشددة للعقوبة في هذه الجريمة :
- إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة ليلا تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين ، أما لو ارتكبت ليلا بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس ( نص المادة 372 من قانون العقوبات ) .
- يقصد بالليل كظرف مشدد هو ما تواضع الناس عليه من أنه من الفترة بين غروب الشمس وبين شروقها .
والكسر يتحقق باستخدام الجاني أية وسيلة من وسائل العنف لفتح مدخل معد للإغلاق .
- ويتحقق التسلق بدخول الأماكن المسورة من غير أبوابها مهما كانت الطريقة .
ثالثا – جريمة دخول عقار وعدم الخروج منه :
========================
- وفقا لنص المادة 373 من قانون العقوبات :
* كل من دخل أرضاً زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتاً مسكوناً أو معد للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنية * .
- لا يشترط في هذه الجريمة أن يكون دخول العقار عن طريق استعمال القوة الجبرية .
-وتتحقق الجريمة وتكتمل اركانها برفض من دخل الاماكن المذكورة بالمادة السابقة بأرادة الحائز ولم يخرج منها بعد ان كلفة بالخروج من لة الحق فى ذلك .
صور من منازعات الحيازة وكيفية التصرف فيها وفقا لتعليمات النيابة
المنازعات المتعلقة باستعمال المصاعد الكهربائية :
- يقصد بالمصعد الأداة المعدة لنقل الأشخاص أو البضائع بين مستويين أو أكثر في اتجاه رأسي بواسطة صاعدة تعمل بأجهزة كهربائية ، ولا يعتبر من المصاعد الأوناش والمصاعد المؤقتة التي تركب بالمباني الجاري إنشاؤها لنقل مواد البناء مادامت لا تستعمل لنقل الأشخاص .
- المصاعد الكهربائية من ملحقات المبنى مثلها مثل السلالم ، ومن ثم يمكن حيازتها عن طريق استعمالها حيازة مفرزة أو شائعة بين شاغلي المبنى .
- لا يجوز لمالك المبنى أو احد شاغليه التعرض للحائز الفعلي للمصعد ومنعه من استعماله بأية طريقة بدعوى عدم قيامه بدفع ما يخصه في أعباء التشغيل أو إصلاح أو صيانة المصعد ، ذلك أن القانونين رقمي 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر واللائحة التنفيذية للقانون الأخير وضعت الأحكام الخاصة بتوزيع تلك الأعباء على شاغلي العين وكيفية تحصيلها . ورصدت المادة 109 من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد عقوبة جنائية لكل شاغل يتخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو الالتزامات المالية المقررة .
- إذا تبين من منازعة الحيازة المعروضة على النيابة أن حيازة مالك المبنى أو شاغليه أو احدهم – بحسب الأحوال – للمصعد الكهربائي حيازة فعلية – هادئة وظاهرة ومستمرة – عن طريق استعماله كانت تلك الحيازة جديرة بالحماية ، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات .
المنازعات المتعلقة باستعمال أسطح المباني والجراجات :
- تعد أسطح المباني والجراجات أيضا من ملحقات المباني التي لا تكتمل منفعتها المقصودة من إيجار الوحدات السكنية أو الإدارية أو تملكها إلا بها .
- قد تكون الحيازة الفعلية لسطح المبنى أو المكان المخصص لإيواء السيارات في المبنى ( الجراج ) أو أجزاء منها لمالك المبنى أو لشاغليه أو للغير ، وتظهر حيازة السطح في صورة استعماله في تركيب أطباق الدش أو أجهزة إيريال التليفزيون أو أجهزة التليفون المحمول أو حظائر الدواجن والطيور ….. أو غير ذلك .
- إذا تبين من منازعة الحيازة المعروضة على النيابة أن حيازة مالك المبنى أو شاغلي العين أو احدهم للسطح أو جزء منه أو حيازة المكان المخصص لإيواء السيارات حيازة فعلية واجبة الحماية ، فيتعين اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 44 مكررا عقوبات من قانون المرافعات .
- إذا امتنع مالك المبنى أو من يمثله قانونا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلي العقار أو عدم استخدامه أو استخدامه في غير الغرض المخصص له أو امتنع عن تشغيل المصعد ، فإن للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن تقوم بتنفيذ هذا الالتزام على نفقة صاحب الشأن ، وذلك بعد إنذاره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا وانقضاء هذه المدة دون تنفيذ وصدور قرار من المحافظ المختص بتنفيذ ما امتنع عنه المالك ( المادة 62 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد ) ولا اختصاص للنيابة العامة بإصدار القرارات بإلزام أصحاب الشأن بتنفيذ التزاماته .
المنازعات المتعلقة بتركيب طلمبات ضخ المياه إلى المساكن :
- ألزم المشرع ملاك المباني بعمل الخزانات وتركيب الطلمبات اللازمة لتوفير المياه بجميع ادوار المبنى ، وأن يستخدموا مواسير ذات أقطار كافية تسمح بمرور القدر المناسب للاستهلاك ، وحظر على شاغلي المبنى تركيب طلمبة أو جهاز من شأنه ضخ المياه إلى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة بمعرفة الجهة القائمة على مرافق المياه ( المادة 38 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ) .
- لا تعد المنازعات التي تثور بين ملاك المباني وشاغلي وحداتها بشأن تركيب طلمبات أو أية أجهزة لضخ المياه أو توصيلات المياه ( المواسير ) إلى الوحدات السكنية من قبيل منازعات الحيازة ، وليس للنيابة العامة إصدار قرارات فيها بتمكين الشاكي من تركيب الطلمبات أو الأجهزة أو المواسير المشار إليها أو وقف تركيبها أو إزالتها .
- إذا عرضت على النيابة منازعة من المنازعات المشار إليها في الفقرة السابقة ، فيتم تفهيم الشاغل لوحدة بالمبنى – إذا كان هو الشاكي – بالالتجاء إلى الجهة المختصة بشئون التنظيم أو القضاء المستعجل لتنفيذ الأعمال المفروضة على مالك المبنى بعمل تلك التركيبات جبرا عنه ، أو تفهيم مالك المبنى – إذا كان هو الشاكي – بالالتجاء إلى الجهة القائمة على مرفق المياه لإزالة الطلمبة أو أي جهاز لضخ المياه أو التوصيلات التي تم تركيبها بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة .
- إذا انطوت المحاضر المحررة عن تلك المنازعات على جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 38 ، 78 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مثل امتناع مالك المبنى عن القيام بالتزامه بعمل التركيبات أو التوصيلات المقررة لتوصيل المياه إلى وحدات المبنى ، أو قيام احد من شاغلي المبنى بتركيب طلمبة أو أي جهاز لضخ المياه إلى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد المقررة ، فيتم قيد الأوراق برقم جنحة والتصرف فيها على هذا الأساس .
- أما إذا خلت الأوراق من ثمة جريمة فيتم قيدها بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إداريا .
المنازعات المتعلقة بالوحدة المخصصة لإقامة البواب :
- تعد الوحدة المخصصة لإقامة البواب من ملحقات المبنى لاتصالها به اتصالا مباشرا ومخصصة لمنفعته .
- إذا ثار نزاع على الحيازة بين البواب وشاغلي العقار ( ملاك أو مستأجرين ) بشان الوحدة المخصصة لإقامة البواب وكانت إقامة البواب في الوحدة بمناسبة عمله وليس مستأجرا لها ، فتكون حيازته لها حيازة مؤقتة مرتبطة بعمله بالعقار ، وتنتهي بانتهاء عمله وتكون حيازتها بعد ذلك لشاغلي العقار .
- أما إذا ثار النزاع وكان البواب مستأجرا للوحدة فان النزاع بينه وبين شاغلي العقار يخضع لحكم المادة 44 مكررا من قانون المرافعات .
المنازعات المتعلقة بحيازة الجبانات :
- إذا ثار نزاع على حيازة الأرض المقام عليها الجبانة العامة فانه إعمالا لنص المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1966 بشان الجبانات تعتبر ارض الجبانات من الأموال العامة ويسري على النزاع عليها ذات القواعد المقررة في شأن التعدي على الأملاك العامة - أما إذا ثار نزاع على حيازة الجبانة ذاتها أو على ارض جبانة خاصة فانه يسري عليها أحكام المادة 44 مكررا من قانون المرافعا
حقوق المحامي
#السؤال/ ماهي الحقوق التي كفلها القانون للمحامي تجاه موكله من التحقيق إلى المحاكمة؟
_________________________
ثلاثة عشر(١٣) حق منحهم القانون للمحامي أثناء التحقيق والمحاكمة تعرف عليهم، فقد منح القانون للمحامي العديد من الحقوق التي تمكنه من ممارسة عمله في الدفاع عن المتهمين وابداء الدفاع سواء أمام النيابة أوالقضاء، وقد حدد القانون المواد التي تساهم في تذليل العقبات التي تواجه المحامون سواء من النيابة أو الجهات المعاونة.
يحق للمحامي أن يحل محل موكله في الإبلاغ عن أي ضرر يصيبه، وذلك بتقديم بلاغ في قسم الشرطة وبموجب التوكيل العام؛ إلا أن القانون قد أختص بعض الجرائم التي تلزم وكالة خاصة لتقديم الشكوى نيابة عن المجني عليه، وهي التي أوردتها المادة(٣)من قانون الإجراءات الجنائية،
جريمة إهانة موظف عام المعاقب عليها بنص المادة (١٨٥)عقوبات.
جريمة زنا الزوجة المعاقب عليها بنص المادة(٢٧٤) عقوبات.
جريمة زنا الزوج المعاقب عليها بنص المادة(٢٧٧) عقوبات.
جريمة التحرش المعاقب عليها بنص المادة(٢٧٩) عقوبات.
جريمة عدم تسليم الأطفال إلى من لهم الحق في حضانتهم المعاقب عليها بنص المادة(٢٩٠)عقوبات.
جريمة عدم سداد النفقات والمعاقب عليها بنص المادة (٢٩٣)عقوبات.
جريمة القذف المعاقب عليها بنص المادة (٣٠٥) عقوبات.
جريمة السب المعاقب عليها بنص المادة(٣٠٦) عقوبات.
جريمة السب أو القذف إذا كانت بواسطة الصحف المعاقب عليها بنص المادة(٣٠٧)عقوبات.
جريمة التشهير المعاقب عليها بنص المادة(٣٠٨) عقوبات.
جريمة السرقة بين الأزواج والأصول والفروع المعاقب عليها بنص المادة(٣١٢)عقوبات.
جريمة خيانة الأمانة ويشترط أن تكون بين الأزواج ولم يرد نص خاص فيها بلزوم تقديم الشكوى بموجب وكالة خاصة ولكن محكمة النقض قاست تلك الجريمة علي جريمة السرقة بين الأصول والفروع . #مجموعة(#حقك_بالقانون)
وعليه فإن من حقوق المحامي الأصيلة، هي أن يمثل موكله أمام الجهات القضائية، ومأموري الضبط القضائي، ومنها تقديم الشكاوي عم يلحقهم من أضرار، ويتفاوت الأمر بين جواز ذلك بوكالة خاصة أو عامة.
من الحقوق المخولة للمحامي،
دعوى الريع
دعوى الريع والدفوع المتعلق بها
ريع .. وأي ريع ؟؟ فالريع أصبح كما كان البارحة وليس هناك جديد
هكذا ؟؟
واعتاد المحامون ان يجعلوا طلب الريع ملصقا لا دراسة له ولا تأصيل .. حيث يلصق في دعوى القسمة القضائية .. وقس معي على هذا الكثير والكثير .. لكننا مازلنا نتخبط على ذكريات ..فهل تصدق معي انك رغم حرفيتك قد تخسر اكثر الدعاوى اعتيادا لديك ليس لأنك قصرت فيها ولكن لأنك اعتمدت على روتين عرف التداول بالمحكمة.. وعلى هذا ليس بمستغرب عليك ان تختلف نتيجة الدعوى من مجرد كون مبلغ الريع ضئيلا الى حد الخسارة الفادحة لجهد سنوات .
ولذا فلن اعيد عليكم الا للتذكرة وفتح قنوات ادراك جديدة في تفكيرنا ومن ثم تنمية مبادرات الأداء العملية بخصوص قضية بعينها او موضوع قانوني معين
وتنقسم الرسالة الموجزة هذه الى كيفيتين محددتين :-
الأولى كيف تطالب بالريع
الثانية : كيف تتخلص من الريع
وسأبتعد عن ايضاح المصطلحات وتعريفاتها خاصة ان معظم رواد المعلقة من رجال القانون
كيفية المطالبة بالريع :
طلب الريع قد يكون في صور أربع :-
أولا :-دعوى أصلية ترفع بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى وفقا لنص المادة 63 من قانون المرافعات ، يطلب فيها المدعي الزام المدعي عليه بأن يؤدي له ريع عين معينة عن مدة محددة.
ثانيا :- قد يكون في صورة طلب ملحق بالطلب الأصلي .. كأن يرفع شخص على آخر دعوى يطلب فيها طرده من عين النزاع ، لأن وضع يده عليها بدون سند من القانون ( للغصب ) ويطالب بريع تلك العين عن مدة الغصب.
ثالثا:- وقد يكون طلب الريع في صورة دعوى حساب يرفعها صاحب الحق لإلزام المدعى عليه بتقديم كشف حساب عن ريع عين معينة ، والزامه بأداء قيمة الريع المستحق في ذمته ، كدعوى المستحق في الوقف على ناظره بتقديم كشف حساب عن ريع العين وسداد حقوقه في هذا الريع ، وكدعوى الشريك على الشيوع على واضع اليد لتقديم كشف حساب عن المساحة التي يضع يده عليها زيادة عن نصيبه في العين الشائعة والزامه بأن يؤدي الريع المستحق له.
وقد قضت محكمة النقض بأنه لما كانت طلبات المطعون ضدهم بألزام الطاعنين بتقديم كشف حساب عن ادارة واستغلال ترخيص الصيد مع تقدير قيمة الريع المستحق لهم عن حصتهم فيه من 1/1/1986 حتى تاريخ رفع الدعوى فانهم بذلك يكونون قد طلبوا ضمنا الحكم لهم بهذا الريع ويكون الحكم المطعون فيه اذ أيّد الحكم الابتدائي في قضائه بالزام الطاعن الأول بالريع لايكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم ( نقض مدني الطعن رقم 4922 لسنة63 ق جلسة 19/1/1995 لسنة 46 قضائية صفحة 206)
رابعا:- وقد يكون طلب الريع في صورة طلب عارض يوجهه المدعى عليه الى المدعي في الدعوى الأصلية ، كدعوى البائع على المشتري لسداد باقي الثمن فيوجه المدعى عليه طلبا عارضا ( دعوى فرعية ) ضد المدعي بطلب الزامه بأداء ريع العين من تاريخ العقد حتى تاريخ التسليم.
كيفية التخلص من دعوى المطالبة بالريع:-
قد يتمخض تداول الدعوى امام المحكمة او الخبير عن دفوع واقعية موضوعية وهذا يتعلق بكل دعوى بخصوصيتها وظروفها فمن الدفوع الهامة مثلا :
= ان الريع لا يستحق الا من تاريخ رفع دعوى الملكية عن الاعيان المطالب بريعها
= ولكن سيد الدفوع القانونية التي يقصد منها دفع الدعوى فهو الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالريع بالتقادم:-
وذلك الدفع الخطير سنده ما نصت عليه المادة 387 من القانون المدني بقولها:-
(1) لايجوز للمحكمة ان تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها ، بل يجب ان يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه او أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين .
(2) ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو امام المحكمة الاستئنافية .
وخطورة هذا الدفع تكمن في كونه ليس من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ولكن هل هذا لا يجعل المحكمة تعير له اهتماما وتضعه في حسبانها ؟؟ وهي لا تقضي به من تلقاء نفسها الا اذا تمسك به المدين ، وكل ذي مصلحة .. عملا بالنص المذكور سلفاالسافر في جعل هذا الدفع متاحا سفورا يبيح لكل من هب ودب ان يتدخل ليتلاعب بالنزاع.
والأمل والرجاء ان يكون استخدامه رشيدا بغير ضرر او اضرار.ذلك ان المحكمة تقتنص هذا الدفع اقتناصا ليكون الضربة القاضية للنزاع برمته..
ومن قضاء محكمة النقض في هذا المضمار ما نقتبسه هنا من ان الدفع بالتقادم دفع موضوعي يجوز ابداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى ولأول مرة في الاستئناف والنزول عنه لايفترض ولا يؤخذ بالظن ..( نقض مدني الطعن رقم 123 لسنة 38 قضائية جلسة 26/2/1974 و لنلاحظ ما استطال اليه قضاء النقض من انه لا يؤخذ بالظن في افتراض النزول عن هذا الدفع.. ان محكمة النقض تكاد تصل بهذا الدفع الى مرتبة دفوع النظام العام وهذا ليس من لدنها ولكنها استنبطت وضوح مغزى التوسع في اعطاء حق هذا الدفع الخطير.
ولكن هل يجوز التمسك بالدفع المذكور أمام محكمة النقض ؟؟ القاعدة العامة لايجوز
ولكن ذلك مشروط بان لاتكون دعوى الملكية مازالت متداولة وتمثيل هذه الحالة على النحو التالي:
انه رفعت دعوى الريع فأقام احد المدعى عليهم دعوى ملكية كثبوت ملكية مثلا… ثم قدم مايفيد اقامة دعوى الملكية وطلب وقف دعوى الريع تعليقا لحين الفصل نهائيا في مسألة الملكية وبالفعل اوقفت دعوى الريع تعليقا..
وعلى مدار سنوات التداعي في مضمار ثبوت الملكية وعلى الأفق نرى دعوى الريع موقوفة ..
ينهض المحامي في الاستئناف المنظور حول الملكية ويدفع بعدم قبول الدعوى لعدم قيد الدعوى في السجل العيني ويقدم سندا لذلك صورة طبق الاصل او شهادة من السجل العيني تفيد عدم قيد صحيفة الدعوى الافتتاحية ( وهو نبش في مقابر دعوى استطال عليها الزمن).
وسبب الدفع ان المحامي رافع دعوى الملكية لم يقم باستيفاء اجراءات القيد بالصفحة العقارية بالسجل العيني حيث التأشير على الصحيفة لايغني عن القيد في صفحة السجل العيني.
وبمجرد صدور الحكم الاستئنافي بعدم قبول الدعوى لعدم القيد بالسجل العيني
يبادر المحامي الى تعجيل السير في دعوى الريع .. وتمضي في طريقها بالمحكمة وتحكم المحكمة بحكم لا يرضاه طالب الريع فيستأنفه في عجالة .. وامام الاستئناف تمضي الدعوى برمتها في المسير..وتحكم المحكمة لصالح طالب الريع المتربص..
ثم يطعن المحكوم ضدهم بالنقض على حكم الريع …
ويقدمون اسبابهم ومذكراتهم ومن ضمن دفوعهم .. 1- سقوط الحق في طلب الريع بمضي خمس عشرة سنة..
2- الريع غير مستحق الا من تاريخ رفع دعوى الملكية عن الاعيان المطالب بريعها.
ذلك ان طالب الريع والمحكوم لصالحة طالب بريع عن مدة سابقة على رفع دعوى الملكية.
ولكن محكمة النقض بحكمتها وخبرتها على ما نقتبسه بقولها:
لايجوز التمسك لأول مرة امام محكمة النقض بسقوط الحق في طلب الريع بمضي خمسة عشر سنة ، ولا بأن الريع لا يستحق الا من تاريخ رفع دعوى الملكية عن الاعيان المطالب بريعها اذا كانت الدعوى قد أوقفت حى يبت في النزاع القائم حول الملكية.( نقض مدني الطعن رقم 383 لسنة 23 ق جلسة 23/1/1958 )
ولم لا وقد اوقع الخصم نفسه في دائرة الزمن الطويل لدعوى الملكية مستغيثا بها من حرارة صيف الريع.. فاذا به يعود كما بدأ ولا يغنيه الدفع بسقوط حق المطالبة بالريع..
وأخيرا .. لعلنا اوضحنا ما لهذا الدفع من خطورة .. في الجانبين على طرفي الخصومة.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
تابعنا على الفيسبوك
المشاركات الشائعة
-
الجرائم الشائعة فى الاعتداء على الحيازة هى : -دخول عقار فى حيازة آخر بالقوة -دخول مسكن فى حيازة آخر بالقوة -دخول عقار وعدم الخروج منة ====...
-
كتاب مفيد جدا لتعليم المحامين الجدد اصول وبدائيات المحاماه ..يشمل اغلب الاجراءات الاساسية والاعمال الادارية للتحميل المختصر المفيد في تعلي...
-
#حقوق_المحام #السؤال / ماهي الحقوق التي كفلها القانون للمحامي تجاه موكله من التحقيق إلى المحاكمة؟ _________________________ #الجواب / ثلاث...
-
دعوى الريع والدفوع المتعلق بها ريع .. وأي ريع ؟؟ فالريع أصبح كما كان البارحة وليس هناك جديد هكذا ؟؟ واعتاد المحامون ان يجعلوا طلب الريع مل...


